القيمة المضافة
الزكاة والضريبة السعودية تحدد اشتراطات لعدم الخضوع لـ"القيمة المضافة تعرّف عليها
كتب بواسطة: سعيد مبارك |

 قامت الزكاة والضريبة السعودية بوضع وتحديد اشتراطات لعدم الخضوع ل القيمة المضافة، وجاء ذلك في التعديل الذي ينص على أن النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
إقرأ ايضاً:السعودية تفرض رسوم زيارات جديدة تصل إلى 8000 ريال.. صدمة للمقيمين وعائلاتهمانتقادات نارية.. أساطير الدوري الإنجليزي ينقلبون على محمد صلاح بشكل مفاجئ!

 وهذه الشروط المحددة من قبل الزكاة والضريبة السعودية هي وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط، وألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية وتجارية.

 وكذلك تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ مشيراً إلى أنه يقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط.

 كماتشير اللائحة إلى أن النشاط الاقتصادي الذي يُخضع ممارسه لضريبة القيمة المضافة لا يشمل النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

  و ينطبق الأمر ذاته على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجوراً للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين؛ بشرط أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل، وأن يكون العميل شخصاً اعتبارياً، أو شخصاً طبيعياً وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ، وأن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة.