الزكاة والضريبة السعودية تحدد اشتراطات لعدم الخضوع لـ"القيمة المضافة تعرّف عليها

القيمة المضافة
كتب بواسطة: سعيد مبارك | نشر في  twitter

 قامت الزكاة والضريبة السعودية بوضع وتحديد اشتراطات لعدم الخضوع ل القيمة المضافة، وجاء ذلك في التعديل الذي ينص على أن النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

 وهذه الشروط المحددة من قبل الزكاة والضريبة السعودية هي وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط، وألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية وتجارية.


إقرأ ايضاً:نظرًا لسوء النتائج…"الاتحاد" يعلن فسخ عقد مدربه الأرجنتيني "مارسيلو غاياردو"فرصة مميزة لحديثي التخرج…تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج "نخبة مكة" للتدريب المهني

 وكذلك تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ مشيراً إلى أنه يقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط.

 كماتشير اللائحة إلى أن النشاط الاقتصادي الذي يُخضع ممارسه لضريبة القيمة المضافة لا يشمل النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

  و ينطبق الأمر ذاته على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجوراً للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين؛ بشرط أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل، وأن يكون العميل شخصاً اعتبارياً، أو شخصاً طبيعياً وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ، وأن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook