قامت هيئة إدارة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية بإلزام كافة مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل من أجل ضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة.
إقرأ ايضاً:«سال» تطلق مشروعًا لوجستيًا ضخمًا في فالكون سيتي بالرياض باستثمارات تتجاوز 4 ملياراتتويوتا تكشف عن كامري هايبرد E ستاندر 2025 بمواصفات متطورة وسعر تنافسي بالسعودية
بالإضافة إلى تحديد التعويضات المستحقة في حال عدم نجاح مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى اللازم من المعايير المضمونة لحماية المستهلك.
وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك الذي يحتوي على 8 معايير، وهي تتمثل فيما يلي:
- مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد.
- مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها.
- عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية
- المدة المستغرقة لإعادة الخدمة الكهربائية.
- مدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي.
- مدة معالجة شكاوى الفواتير.
- الإشعار قبل الانقطاع المخطط له.
- الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
علاوة على ذلك أكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بصورة آلية من قِبل مقدم الخدمة الكهربائية، وهذا عبر الخصم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، فتكون التعويضات بشكل مباشر دون الحاجة إلى تقديم المستهلك طلب تعويض.